وركبت السفينة - مروان خليفات - الصفحة ٧٥
القبلة وأحرم بالصلاة من غير النية، وأتى بالتكبير بالفارسية، ثم قرأ آية بالفارسية، ثم نقر نقرتين كنقرات الديك، من غير فصل، ومن غير ركوع، وتشهد وضرط في آخره من غير سلام، وقال:
أيها السلطان، هذه صلاة أبي حنيفة، فقال السلطان: إن لم تكن هذه صلاته قتلتك، لأن مثل هذه الصلاة لا يجوزها ذو دين!! وأنكرت الحنفية أن تكون هذه صلاة أبي حنيفة، فأمر القفال باحضار كتب الفريقين، وأمر السلطان كاتبا نصرانيا يقرأ، فقرأ المذهبين جميعا، فوجدت الصلاة في مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال. فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة.. قال الجويني بعد ذكره لهذه القصة: " ولو عرضت الصلاة التي جوزها أبو حنيفة على العامي لامتنع من قبولها والصلاة عماد الدين، فناهيك من فساد اعتقاده في الصلاة وضوحا على بطلان مذهبه هذا " (1)!!
وفي فقه المالكية لو نوى رجل أن يطلق زوجته ولم يتلفظ فإنها تطلق!!.
وأجاز الشافعي نكاح الرجل بنته من الزنا! (2) هذا غيض من فيض، ويدرك المسلم أن هذا الكلام ليس من الإسلام في شئ.
أما الأشاعرة: فقد وجد عندهم شطحات في العقيدة نشير لبعضها وهي كافية لوضع علامة استفهام على هذا الاتجاه.
يقول النووي الأشعري: " ومذهب أهل السنة أيضا أن الله تعالى لا يجب عليه شئ تعالى الله، بل العالم ملكه والدنيا والآخرة في سلطانه، يفعل فيهما ما يشاء، فلو عذب المطيعين والصالحين أجمعين وأدخلهم النار كان عادلا منه، ولو نعم الكافرين وأدخلهم الجنة كان له ذلك " (3).

1 - راجع رسالة مغيث الخلق للجويني: ص 56 - 59، وذكر هذه الحادثة ابن خلكان في وفياته في ترجمة السلطان محمود بن سبكتكين.
2 - راجع كتب الشافعية منها مثلا: مغني المحتاج للخطيب الشربيني: 3 / 178.
3 - صحيح مسلم بشرح النووي: 17 / 160.
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»