نظرات إلى المرجعية - العاملي - الصفحة ٧٢
الأساس الأول: أنها منصب خبروي، فالمرجع خبير في الشريعة الاسلامية المقدسة على مذهب أهل البيت عليهم السلام، بل هو كبير الخبراء، وأعلم الفقهاء.. ويتفرع عن هذا الأساس أن المرجع لا يمكن حصره في بلد معين أو جنسية.. فكل عالم شيعي من أي بلد وقومية، وصل إلى هذه المرتبة السامية واستوفى بقية الشروط، فمرجعية الشيعة حقه وواجبه.
ويتفرع عليه أن تعدد المرجعية أمر طبيعي مشروع، بحكم أن آراء الخبراء والمكلفين تتفاوت في تشخيص المرجع الأعلم.
الأساس الثاني: أن المرجع الأعلى مرجع، وليس مقلدا تابعا! ويتفرع عليه أنه لا يجوز أن نلزمه بأي سلوك عملي، بحجة أننا مقتنعون به.. فمقياسه في عمله قناعته هو وفتواه هو وليس قناعتنا أو فتوانا. ولنسم هذا الأساس:
(الحرية المشروعة للمرجع).
الأساس الثالث: أن اجتهادات المراجع في عصر الغيبة متكافئة في كونها اجتهادات شرعية في أحكام مذهب أهل البيت عليهم السلام. ومعنى ذلك أن المرجع الذي يوصله اجتهاده إلى ضرورة ابتعاد المرجعية الدينية عن السياسة والعمل السياسي، بحجة أن نتيجته الضرر على المذهب والشيعة في العالم.. فاجتهاده محترم
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست