مفاهيم القرآن (العدل والإمامة) - الشيخ جعفر السبحاني - ج ١٠ - الصفحة ١٠٢
3 - لو كانت الشورى مبدأ للحكم لكانت واضحة المعالم فيما يمس متن الشورى، ومنها العدد الذي تنعقد به الشورى، وقد اختلفوا في عدد من تنعقد بهم الشورى إلى مذاهب شتى يذكرها الماوردي (364 - 450 ه‍) في كتابه:
" الأحكام السلطانية " ويقول:
الإمامة تنعقد بوجهين:
أحدهما: باختيار أهل العقد والحل.
والثاني: بعهد الإمام من قبل.
فأما انعقادها باختيار أهل العقد والحل، فقد اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى، فقالت طائفة: لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد ليكون الرضا به عاما، والتسليم لإمامته إجماعا، وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر على الخلافة، باختيار من حضرها ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها.
وقالت طائفة أخرى: أقل من تنعقد به منهم الإمامة (خمسة) يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة، استدلالا بأمرين:
أحدهما: أن بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها، ثم تابعهم الناس فيها، وهم: عمر بن الخطاب، وأبو عبيدة الجراح، وأسيد بن حضير، وبشر ابن سعد، وسالم مولى أبي حذيفة.
الثاني: أن عمر جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة، وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة.
وقال آخرون من علماء الكوفة: تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»