مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٥ - الصفحة ٦٩
كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته (1).
فعمر بن الخطاب رجع إلى رواية الضحاك بعد أن كان يقول: " الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا ".
وجاء عن عمر أخذه برواية علي بن أبي طالب - لما أراد رجم المجنونة - عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إن الله رفع القلم عن ثلاثة... " (2).
.. وغيرها كثير.
كل هذه النصوص تؤكد على أن الشيخين أخذا بأخبار الآحاد، ولم يشترطا في قبول الرواية الاثنين أو الأكثر كما هو المشهور عنهما، وأن هذه الروايات، وحسب تعبير الدكتور الشيخ مصطفى السباعي: " في العدد أكثر من تلك التي روت أنه طلب راويا آخر، ولا تقل في الصحة والثبوت عنها، ولما كان عمل الصحابة جميعا الاكتفاء بخبر الصحابي الواحد، كان لا بد من تأويل ما روي عن عمر مخالفا لعمله في الروايات الأخرى، ولعمل الصحابة الآخرين... " (3).
وطريقة جمعنا بين النقلين هو القول: بأن الخليفة كان لا يشترط الإشهاد في القضايا الابتدائية، بل كان يأخذ بأقوال الصحابة فيها...
بخلاف الأمور التي أفتى بها الخليفة خلافا لما يذهب إليه الناقل عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أو أن الخليفة اعتقد بشئ يخالف نقل الراوي عن

(١) مسند أحمد ٣ / ٤٥٢، سنن الترمذي ٤ / 19 ح 1415، السنن الكبرى - للبيهقي - 8 / 134.
(2) سنن أبي داود 4 / 137 - 139 ح 4399 - 4403، المستدرك على الصحيحين 2 / 68 ح 2351 و ج 4 / 429 ح 8168، السنن الكبرى - للبيهقي - 8 / 264.
(3) السنة ومكانتها - للدكتور السباعي -: 69.
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست