صدقة]، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما قد شد العظم وأنبت اللحم، وأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى يبلغ عشرا، إذا كن متفرقات فلا بأس.
وقد روى في التهذيب 7 / 314 ح 1303 بسند آخر عن مسعدة بن زياد العبدي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا يحرم الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، فأما الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات فلا بأس.
الخامسة: ورد في المحاسن: 579 ح 47 بسنده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الاستشفاء بالعيون الحارة التي تكون في الجبال، التي يوجد منها رائحة الكبريت، فإنها من فوح جهنم.
وبعده (رقم 48) بنفس الإسناد عن هارون، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبد الله، عن آبائه، قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى أن يستشفى بالحمات التي توجد في الجبال.
وفي المطبوعة: هارون بن مسعدة، وهو تصحيف واضح، وقد نقله عن المحاسن على الصواب في الوسائل 1 / 221 ح 564.
وفي الكافي 6 / 389 ح 1 بسنده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الاستشفاء