قلت: الأرجل - من بين الأعضاء (الثلاثة المغسولة) (1) - تغسل بصب الماء عليها، فكانت مظنة للإسراف (2) المذموم المنهى عنه، فعطفت على الرابع (3) الممسوح (4) لا لتمسح (5)، ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها. وقيل: (إلى الكعبين)، فجئ بالغاية إماطة (6) لظن ظان يحسبها ممسوحة، لأن المسح لم يضرب له غاية في الشرع (7). انتهى كلامه.
[تفنيد رأي الزمخشري] وأقول: في المقامين نظر.