برجحانه لتبين برهانه.
وجعل ابن مالك في " الشواهد " (1) الآية من مؤيدات الجواز، وتبعه أبو حيان في تفسيره (2)، فاختار أن * (المسجد) * معطوف على ضمير * (به) * وإن لم يعد الجار.
قال: والذي نختاره أنه يجوز في الكلام مطلقا، لأن السماع يعضده، والقياس يقويه، ولسنا متعبدين باتباع مذهب جمهور البصريين، بل نتبع الدليل. انتهى.
وسبقهما الفراء إلى ذلك - كما في حكاية القرطبي وأبي حيان (3) عنه حيث قال: و * (المسجد) * عطف على الهاء في * (به) * فيكون الكلام نسقا متصلا غير منقطع.
لكن حكي عنه أنه قال (4): * (والمسجد الحرام) * عطف بالواو على * (الشهر الحرام) * كأنه قال: يسألونك عن القتال في الشهر الحرام والمسجد الحرام، فيكون أجنبيا عما نحن فيه، وإن كان الفراء ممن ذهب إلى جواز العطف من دون إعادة الجار - كما في " شرح الألفية " لابن الناظم - (5).
تنبيه قيل: خفض * (المسجد) * بباء محذوفة لدلالة ما قبلها عليها لا