المختلفة، وقد مر عليك آنفا أنه قرأ على أبي عبد الله (عليه السلام) وكذا على حمران بن أعين، فالقول في حمزة بمثل ذلك مما لا ينبغي.
ولو فتح هذا الباب لجاز أن يتصرف كل قارئ بما يقتضيه مذهبه، وأن يقرأ كل من شاء كيفما شاء، فحينئذ لا يجوز الاعتماد على قراءة السبعة فضلا عن غيرهم، فما استظهره (رحمه الله) غير ظاهر، بل الظاهر خلافه، على أنه ينبغي أن ينزل النحو على القرآن وأن يكون مستقيما به لا العكس، فتنبه.
وأما عدم تسليمه تواتر القراءات، فإن جماعة من أصحابنا ادعوا تواترها إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) - كما في " مفتاح الكرامة " (1) - فضلا عن تواترها إلى أربابها، والله تعالى أعلم.
تنبيه ذكر بعض من منع العطف من دون إعادة الخافض أن الواو في * (والأرحام) * للقسم لا للعطف فلا يتم الاستشهاد على المطلوب.
وأجيب: بأنه عدول عن الظاهر، مع أنه لو كان قسم الطلب في قوله:
* (واتقوا الله) * ورد عليه أن قسم السؤال إنما يكون بالباء - كما قاله الرضي وغيره (2) - وإن كان قسم خبر محذوف تقديره: والأرحام إنه لمطلع على ما تفعلون - كما قيل - كان زيادة في التكلف، كذا في حاشية الصبان على شرح الأشموني (3).