الواسطة، أو المراد به الكذب الذي يزيل عن الراوي ما يوجب قبول روايته " (1).
الأمر يترك شواذ الأخبار والأخذ بالمشهور:
في مقبولة عمر بن حنظلة، عن الصادق (عليه السلام): "... ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه... " (2).
جواز نقل الرواية بالمعنى:
سأل محمد بن مسلم الإمام الصادق (عليه السلام) قائلا: " أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص؟ قال: إن كنت تريد معانيه فلا بأس " (3).
وعن داود بن فرقد قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أسمع منك، فأريد أن أرويه كما سمعته منك فلا يجئ؟ قال: فتعمد الكذب؟ قلت:
لا. فقال: تريد المعاني؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس " (4).
وهذان الحديثان وغيرهما دالان على جواز نقل الحديث بالمعنى بالنسبة للعالم بحقائق الألفاظ ومجازاتها، ومنطوقها ومفهومها، ومقاصدها، ومع هذا فإنه لا يجوز لمن يتعمد ترك النص في نقل معناه.