مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٥ - الصفحة ٢١٨
الثالث: أن الكلام في الأفضلية لا في المحبة، ولا يلزم من أكثرية المحبة تحقق الأفضلية، إذ محبة الأولاد وبعض الأقارب أمر جبلي مع العلم القطعي بأن غيرهم قد يوجد أفضل منهم (1).
هذا، مع تنصيص عائشة على أفضلية فاطمة الزهراء عليها السلام في ما أخرجه الطبراني بترجمة إبراهيم بن هاشم من (المعجم الأوسط) عن عائشة، قالت: ما رأيت قط أحدا أفضل من فاطمة غير أبيها.
قال ابن حجر في (الإصابة) (2): صحيح على شرط الشيخين. انتهى.
وهو كاف في تفضيل فاطمة الزهراء عليها السلام على عائشة، فبطل قول النعساني: إن عائشة أفضل النساء، ومع ذلك فقد ثبت تفضيلها عليها الصلاة والسلام بالكتاب العزيز ونصوص السنة المطهرة وأقوال العلماء.
فمن آيات الكتاب الدالة على تفضيلها بلا ارتياب قوله عز اسمه في آية المباهلة: (فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين).
وقد أجمع أهل القبلة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدع للمباهلة من النساء سوى البضعة الزهراء، وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن كن حينئذ في حجراته صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يدع واحدة منهن - ولا عائشة - وهن بمرأى منه ومسمع.
وأنت تعلم أن مباهلته صلى الله عليه وآله وسلم بعلي وفاطمة والحسنين عليهم السلام،

(1) مرقاة المفاتيح 5 / 602.
(2) الإصابة في تمييز الصحابة 4 / 378.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست