مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٢ - الصفحة ٣٨٩
[486] وقد كفاك شاهدا مبينا * وليست التوبة للذينا [487] وبان من تعداده في العشره * أمر حديث العشرة المبشره [488] كذلك الزبير لكن اعتزل * فصح فيه: سبق السيف العذل [489] وأمر عمرو طفحت به السير * فشاع ما قد شاع عنه واشتهر.
____________________
طلحة وجد بعد ما أصيب وأعطى البيعة للأمير عليه السلام في تلك الحال [فإنه] لا ينفعه ذلك، لأنه إيمان بعد رؤية البأس، وهو غير مقبول بحكم الآيات المذكورة، وقد دلت الروايات أيضا عليه.
[486] الآية المذكورة في سورة النساء، ج 4 ح 4، وتمام الآية (وليست التوبة للذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما).
والدلالة فيها على عدم قبول التوبة عند رؤية الموت واضح أيضا ولا ينافي ذلك ما ورد في بعض الروايات، لجواز إرادة غير حال اليأس خصوصا وقد ورد في بعضها التفرقة بينهما.
وادعاء نسخ الآية المذكورة بقوله تعالى: (يغفر ما دون ذلك لمن يشاء) لأنه حكم من الله، والنسخ جائز في الأحكام، كما جاز في الأوامر والنواهي، مدفوع بأن المقام إخبار بإعداد العذاب لهم، ولا يجوز النسخ في الأخبار.
[488] هذا مثل يضرب: لمن يعذل على الشئ بعد وقوعه، أو يضرب لمن يراد على أمر قد علم فوت محله، وأصله: أن أحد بني ضبة كان له ولدان، يقال لأحدهما سعد، وللآخر سعيد، فخرجا يوما فرجع سعد ولم يرجع سعيد، حتى كان بعد مدة نزل بالضبي ضيف وجعلا يتحادثان، فقال الضيف: إني قتلت غلاما من صفته كيت وكيت، وأخذت منه هذا السيف، لسيف بيده.
فتناوله الضبي وجعل ينظر فيه، فلما عرف أنه سيف ابنه، ضرب به الرجل فقتله، فليم على ذلك، فقال: سبق السيف العذل.
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست