مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٦ - الصفحة ٤١١
تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته) رواه مسلم (2).
وأما اتخاذ القبور مساجد والصلاة فيها فممنوع مطلقا، وإيقاد السرج عليه ممنوع أيضا، لحديث ابن عباس: (لعن رسول الله زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج) رواه أهل السنن (3).
وأما ما يفعله الجهال عند الضرائح، من التمسح بها، والتقرب إليها بالذبائح والنذور، ودعاء أهلها مع الله، فهو حرام، ممنوع شرعا، لا يجوز فعله أصلا.
وأما التوجه إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء، فالأولى منعه، كما هو معروف من فقرات كتب المذهب، ولأن أفضل الجهات جهة القبلة.
وأما الطواف بها والتمسح بها وتقبيلها، فهو ممنوع مطلقا.
وأما ما يفعله من التذكير والترحيم والتسليم في الأوقات المذكورة، فهو محدث.
هذا ما وصل إليه علمنا السقيم).
ويلي ذلك توقيع 15 عالما.
وقد علقت جريدة (أم القرى) على هذه الفتوى بمقالة افتتاحية قائلة:
(إن الحكومة ستسير في تنفيذ أحكام الدين رضي الناس أم كرهوا) إنتهى.

(٢) صحيح مسلم ٢ / ٦٦٦ ح ٩٣ ب ٣١، كما ورد الحديث باختلاف يسير في بعض ألفاظه في المصادر التالية: مسند أحمد ١ / ٩٦ و ١٢٩، سنن النسائي ٤ / ٨٨، سنن أبي داود ٣ / ٢١٥ ح ٣٢١٨، سنن الترمذي ٣ / ٣٦٦ ح ١٠٤٩ ب ٥٦.
(٣) سنن أبي داود ٣ / ٢١٨ ح ٣٢٣٦، سنن النسائي ٤ / 95.
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست