مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٦ - الصفحة ٤١٠
الله فهما وعلما - في البناء على القبور واتخاذهم مساجد، هل هو جائز أم لا؟
وإذا كان غير جائز، بل ممنوع منهي عنه نهيا شديدا، فهل يجب هدمها ومنع الصلاة عندها أم لا؟
وإذا كان البناء في مسبلة - كالبقيع - وهو مانع من الانتفاع بالمقدار المبني عليه، فهل هو غصب يجب رفعه، لما فيه من ظلم المستحقين ومنعهم استحقاقهم، أم لا؟
وما يفعله الجهال عند هذه الضرائح، من التمسح بها، ودعائها مع الله، والتقرب بالذبح والنذر لها، وإيقاد السرج عليها، هل هو جائز أم لا؟
وما يفعل عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من التوجه إليها عند الدعاء وغيره، والطواف بها وتقبيلها والتمسح بها، وكذلك ما يفعل في المسجد الشريف، من الترحيم والتذكير بين الأذان والإقامة وقبل الفجر ويوم الجمعة، هل هو مشروع أم لا؟
أفتونا مأجورين، وبينوا لنا الأدلة المستند إليها، لا زلتم ملجأ للمستفيدين).
وهذا نص الجواب:
(أما البناء على القبور فهو ممنوع إجماعا، لصحة الأحاديث الواردة في منعه، وبهذا أفتى كثير من العلماء بوجوب هدمه، مستندين على ذلك بحديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تدع
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست