مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٤ - الصفحة ٢٢٣
" لم لا يجوز أن يكون الإمام - مع كونه لطفا - مشتملا على وجه قبح، وحينئذ لا يجب على الله تعالى؟ ".
فقال: إنه لطف كسائر الألطاف، ليس فيه وجه قبح، لأن القبائح معلومة لنا، وكلها منتفية عنه.
وإنما قلنا: " إنها معلومة لنا " لأنا مأمورون بتركها، والأمر بترك الشئ فرع على علم المأمور بذلك الشئ.
43 - وعلق على قول المصنف: " وإذا لم يكن معينا لزم الاجمال " بقوله:
أما الاجمال: فإنه لم يتعين ذلك الصادق الذي وجب علينا اتباعه.
وأما التعطيل: فلأن الاجمال - على ما ذكرنا - يستلزم تعطيل الأحكام، أي توقف المكلفين.
44 - وعلق على قوله: " تقليلا للاشتراك " بقوله:
تقليل الاشتراك هو أن المراد بالولي - هيهنا - هو الأولى بالتصرف، والدليل عليه النقل من أهل اللغة، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ".
وإذا كان يفيد " الأولى " وجب أن يكون حقيقة فيه، وغير حقيقة في غيره، وإلا لزم الاشتراك، وهو خلاف الأصل.
45 - قوله: " وذلك يدل على إمامته ".
لأن حاصل الاستدلال: كلما كان المراد في هذه الآية عليا، كان أولى بالتدبير.
وكلما كان أولى بالتدبير، كان إماما بالإجماع، كما ذكره.
" وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ".
(٢٢٣)
مفاتيح البحث: الصدق (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست