مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٣ - الصفحة ٤٢٧
[4 - رواية الأقران:] وإن وافق المروي عنه في السن، أو في الأخذ عن الشئ، فرواية الأقران.
[5 - رواية الأكابر عن الأصاغر:] أو تقدم عليه في أحدهما، فرواية الأكابر عن الأصاغر.
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست