مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٣ - الصفحة ٤٣١
على ثالث (50).
وفي حكم القراءة عليه: السماع حال قراءة الغير، فيقول: " قرئ عليه وأنا أسمع، فأقر به " أو إحدى تلك العبارات، والخلاف - في إطلاقها وتقييدها - كما عرفت.
الثالث: الإجازة:
والأكثر على قبولها (51)، ويجوز مشافهة وكتابة، ولغير المميز.
وهي: إما لمعين بمعين (52)، أو بغيره (53)، أو لغيره به (54)، أو بغيره (55). وأول هذه الأربعة أعلاها، بل منع بعضهم ما عداها.
ويقول: " أجازني رواية كذا " أو: إحدى تلك العبارات مقيدة ب‍

(٥٠) نسب هذا القول إلى الشافعي، كما نسب القول بالإطلاق مطلقا إلى معظم الحجازيين والكوفيين. (أنظر: المقدمة - لابن الصلاح -: ١٣٩).
(٥١) وحكى الخلاف عن الشافعي في أحد قوليه، وجماعة من أصحابه، بل عن ابن حزم: إنها بدعة.
راجع: المقدمة - لابن الصلاح -: ١٥١، والدراية: ٩٤، ومقباس الهداية: ٣ / 109.
وعلوم الحديث ص 994.
(52) أجزتك كتابي هذا، أو: أجزتك الكتاب الفلاني.
(53) أي لمعين بغير معين: أجزتك مسموعاتي أو مروياتي.
(54) لغير المعين بمعين: أجزت جميع المسلمين كتابي هذا.
(55) لغير المعين بغير المعين: أجزت جميع المسلمين مروياتي.
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست