على ثالث (50).
وفي حكم القراءة عليه: السماع حال قراءة الغير، فيقول: " قرئ عليه وأنا أسمع، فأقر به " أو إحدى تلك العبارات، والخلاف - في إطلاقها وتقييدها - كما عرفت.
الثالث: الإجازة:
والأكثر على قبولها (51)، ويجوز مشافهة وكتابة، ولغير المميز.
وهي: إما لمعين بمعين (52)، أو بغيره (53)، أو لغيره به (54)، أو بغيره (55). وأول هذه الأربعة أعلاها، بل منع بعضهم ما عداها.
ويقول: " أجازني رواية كذا " أو: إحدى تلك العبارات مقيدة ب