مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٤ - الصفحة ٦٨
لكن فيه: أنها أحاديث ضعيفة جدا، ومن عمدتها ما رواه شبابة بن سوار المدلس المجروح عند المحققين... علي أن قولهما: (ثلاث مرات) معارض بقول بعضهم (كان مرتين) وبه جزم ابن حبان (174) وأما رمي المنكرين بالجهل فتعصب...
والعيني وجماعة على الجمع بتعدد الواقعة، قال العيني: (روي حديث عائشة بطرق كثيرة في الصحيحين وغيرهما، وفيه اضطراب غير قادح.
وقال البيهقي، لا تعارض في أحاديثها، فإن الصلاة التي كان فيها النبي إماما هي صلاة الظهر يوم السبت أو يوم الأحد، والتي كان فيها مأموما هي صلاة الصبح من يوم الاثنين وهي آخر صلاة صلاها حتى خرج من الدنيا.
وقال نعيم بن أبي هند: الأخبار التي وردت في هذه القصة كلها صحيحة وليس فيها تعارض، فإن النبي صلى في مرضه الذي مات فيه صلاتين في المسجد، في إحداهما كان إماما وفي الأخرى كان مأموما) (175).
قلت:
أولا: إن كلام البيهقي في الجمع أيضا مضطرب، فهو لا يدري الصلاة التي كان فيها إماما أهي صلاة الظهر يوم السبت أو يوم الأحد!؟ وكأن المهم عنده أن يجعل الصلاة الأخيرة - يوم الاثنين - صلاته مأموما كي ثبت الإمامة العظمى لأبي بكر بالإمامة الصغرى!!
وثانيا: إن نعيم بن أبي هند - الذي حكم بصحة كل الأخبار، وجمع كالبيهقي بالتعدد لكن من غير تعيين لجهله بواقع الأمر! - رجل مقدوح مجروح لا يعتمد على كلامه كما تقدم في محله.
وثالثا: إنه اعترف بوجود الاضطراب في حديث عائشة، وكذا اعترف بذلك ابن حجر، ثم ذكر الاختلاف، وظاهره ترك المطلب على حاله من دون اختيار، ثم

(١٧٤) عمدة القاري ٥ / ١٩١.
(١٧٥) عمدة القاري ٥ / 191.
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست