مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٤ - الصفحة ٦٥
بكر بالصلاة - كذب... وبيان ذلك:
9 - وجوب تقديم الأقرأ:
هذا، وينافي حديث الأمر بالصلاة منه صلى الله عليه وآله وسلم ما ثبت عنه من وجوب تقديم الأقرأ في الإمامة إذا استووا في القراءة، وفي الصحاح أحاديث متعددة دالة على ذلك، وقد عقد البخاري (باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم (166).
وذلك لأن أبا بكر لم يكن الأقرأ الإجماع... وهذا أيضا من المواضع المشكلة التي اضطربت فيها كلماتهم:
قال العيني: (اختلف العلماء فيمن هو أولى بالإمامة فقالت طائفة: الأفقه، وقال آخرون: الأقرأ) فأجاب عن الإشكال بعدم التعارض: (لأنه لا يكاد يوجد إذ ذاك قارئ إلا وهو فقيه) قال: (وأجاب بعضهم بأن تقديم الأقرأ كان في صدر الإسلام) (167).
وقال ابن حجر بشرح عنوان البخاري المذكور:
(هذه الترجمة منتزعة من حديث أخرجه مسلم من رواية أبي مسعود الأنصاري وقد نقل ابن أبي حاتم عن أبيه أن شعبة كان يتوقف في صحة هذا الحديث. ولكن هو في الجملة يصلح للاحتجاج به عند البخاري. قيل: المراد به الأفقه. وقيل: هو على ظاهره.
وبحسب ذلك اختلف الفقهاء، قال النووي قال أصحابنا: الأفقه مقدم على الأقرأ، ولهذا قدم النبي أبا بكر في الصلاة على الباقين، مع أنه صلى الله عليه (وآله) وسلم نص على أن غيره أقرأ منه - كأنه عنى حديث: أقرؤكم أبي - قال: وأجابوا

(١٦٦) صحيح البخاري بشرح العيني ٥ / ٢١٢.
(١٦٧) عمدة القاري ٥ / 203.
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست