والاستبصار بما فيهما، إما بسبب مغايرة ما فيهما لما في الكافي، وإما بسبب عدم وجود هذا السند المفروض في الكافي.
وأما في صورة التطابق بين ما في الكافي وما في التهذيب فلا اعتداد بالقسم الرجحاني، بل يبنى الأمر حينئذ على الأصل والظاهر بالحكم بصحة ما فيهما.
17 - التضييق في الجرح:
قال (الورقة 70):
ينبغي أن لا تعتبر دائرة الجرح والتوهين على نمط الاتساع وإلا لزم رفع اليد عن أكثر الأخبار، وينبعث من ذلك تضييع مساعي السابقين، ثم ينبعث من ذلك انقطاع أكثر آثار الشريعة.
فالعمل الضابط وما يجب مراعاته في ذلك هو: أن لا تسارع إلى توطين نفسك على مسارعات الغضائري في الجرح، ولا سيما إذا كان منفردا في ذلك، ولا على مسارعات القميين مطلقا، ولا سيما إذا كان الصدوق وشيخه ابن الوليد على خلافهم أو اطلعت على تعليلاتهم من الأمور التي لا تعد من الأسباب الطاعنة والقادحة.
وقال (الورقة 71):
إن ديدن القميين والغضائري ومن يحذو حذوهم في باب الجرح مما لا اعتداد به، نظرا إلى عدم تمهرهم في الصناعة الرجالية، مضافا إلى عدم بذلهم مجهودهم في الفحص والتفتيش.
18 - ا لتعديل:
قال:
إن العمدة أولا في باب التوثيق والتعديل، وهكذا في باب معرفة درجات العدالة، هو تتبع الأخبار والتأمل فيها.
وقد وجدنا جملة من الأخبار الناطقة بتزكية الأئمة عليهم السلام وتوثيقهم جمعا