مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٢ - الصفحة ١٩٠
يمسح بهما جبهته وجبينيه، وحاجبيه، ثم يمسح ظهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى، ثم يسمح ظهر كفه اليسرى ببطن اليمنى كذلك ولو كان التيمم بدلا من الغسل وجب عليه أن يضرب على الأرض ضربة أخرى بكفيه قبل مسح الكفين.
والذي يوجب الوضوء لأجل الصلاة هو: البول والغائط والريح من الموضع المعتاد والنوم المزيل للحس. والمغطي للعقل من سكر وغيره، والاستحاضة التي لا تغمس القطنة.
والذي يوجب الغسل لها هو: الجنابة.
ويوجب الوضوء والغسل معا الحيض، والاستحاضة غير القليلة، والنفاس ومس ميت الآدمي بعد برده وقبل تطهيره بالغسل.
وإنما يسوغ التيمم مع تعذر الطهارة بالماء.
وأما النجاسة فهي: البول، والغائط - من غير المأكول إذا كان له دم يسيل -، والدم، والمني، والميتة - من ذي الدم - والكلب، والخنزير، والكافر، والخمر، والفقاع.
وأما العورة التي يجب سترها فهي: قبل الرجل ودبره، وجميع بدن المرأة الحرة عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين، وبدن الأمة عدا الرأس والرقبة والكفين وظاهر القدمين.
ويجب الستر بثوب طاهر غير مغصوب، ولا حرير ولا مذهب للرجل، ولا ما لا يؤكل لحمه، عدا الخز والسنجاب.
وأما المكان: فيجب كونه غير مغصوب، طاهرا في موضع مسجد الجبهة.
وأما القبلة: فهي الكعبة الشريفة لمن أمكنه مشاهدتها، وجهتها لغيره.
وأما الوقت فهو:
للظهر: من زوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه إلى أن يبقى للغروب قدر العصر،
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست