يشارك المعطوف عليه في حكمه (69).
وأما شاهد ذلك من السنة: فما روي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله توضأ فمسح بناصيته، ولم يمسح الكل (70).
ومن الحجة على وجوب التبعيض في مسح الرؤوس والأرجل: إجماع أهل البيت عليهم السلام على ذلك، وروايتهم إياه عن رسول الله جدهم صلى الله عليه وآله (71)، وهم أخبر بمذهبه.
سؤال: فإن قال قائل: ما الكعبان عندكم اللذان تمسحون إليهما؟
جواب: قيل له: ما العظمان النابتان في ظهر القدمين عند عقد الشراك، وقد وافقنا على ذلك محمد بن الحسن (72)، دون من سواه (73).
دليلنا: ما رواه أبان بن عثمان، عن ميسر، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
" ألا أحكي لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله " ثم انتهى إلى أن قال: " فمسح