بإيصال الماء إليه، وهو مع ذلك ممسوح.
ولو تركنا والقياس لكان لنا منه حجة هي أولى من حجتهم، وهي: أن الأرجل عضو من أعضاء الطهارة الصغرى، يسقط حكمه في التيمم، فوجب أن يكون فرضه المسح، دليله الرأس (52).
فإن قالوا: هذا ينتقض عليكم بالجنب، لأن غسل جميع بدنه وأعضائه يسقط في التيمم، وفرضه مع ذلك الغسل.
وقد احترزنا من هذا بقولنا: إن الأرجل عضو من أعضاء الطهارة الصغرى، فلا يلزمنا بالجنب نقض على هذا.
فإن قال قائل: فما تصنعون في الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله. أنه توضأ فغسل وجهه وذراعيه، ثم مسح رأسه وغسل رجليه، وقال: " هذا وضوء الأنبياء من قبلي، هذا الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به "؟
قيل له: هذا الخبر الذي ذكرته مختلط من وجهين رواها أصحابك:
أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرة مرة، وقال. " هذا الذي لا يقبل الله صلاة إلا به " (53) ولم يأت في الخبر كيفية الوضوء.
والآخر: أن النبي صلى الله عليه وآله غسل وجهه ثلاثا، ويديه ثلاثا، ومسح رأسه، وغسل رجليه إلى الكعبين، وقال: " هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي " (54) ولم يقل فيه: " لم يقبل الله صلاة إلا به " فخلطت في روايتك أحد الجزءين بالآخر لبعدك عن معرفة الأثر.