مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٩ - الصفحة ٢١٠
بإيصال الماء إليه، وهو مع ذلك ممسوح.
ولو تركنا والقياس لكان لنا منه حجة هي أولى من حجتهم، وهي: أن الأرجل عضو من أعضاء الطهارة الصغرى، يسقط حكمه في التيمم، فوجب أن يكون فرضه المسح، دليله الرأس (52).
فإن قالوا: هذا ينتقض عليكم بالجنب، لأن غسل جميع بدنه وأعضائه يسقط في التيمم، وفرضه مع ذلك الغسل.
وقد احترزنا من هذا بقولنا: إن الأرجل عضو من أعضاء الطهارة الصغرى، فلا يلزمنا بالجنب نقض على هذا.
فإن قال قائل: فما تصنعون في الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله. أنه توضأ فغسل وجهه وذراعيه، ثم مسح رأسه وغسل رجليه، وقال: " هذا وضوء الأنبياء من قبلي، هذا الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به "؟
قيل له: هذا الخبر الذي ذكرته مختلط من وجهين رواها أصحابك:
أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرة مرة، وقال. " هذا الذي لا يقبل الله صلاة إلا به " (53) ولم يأت في الخبر كيفية الوضوء.
والآخر: أن النبي صلى الله عليه وآله غسل وجهه ثلاثا، ويديه ثلاثا، ومسح رأسه، وغسل رجليه إلى الكعبين، وقال: " هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي " (54) ولم يقل فيه: " لم يقبل الله صلاة إلا به " فخلطت في روايتك أحد الجزءين بالآخر لبعدك عن معرفة الأثر.

(٥٢) روي عن ابن عباس أنه قال: ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم، وما كان عليه المسح أسقط، وروي عن الشعبي مثله.
أنظر: أحكام القرآن - لابن العربي - ٢: ٥٧٧، مجمع البيان - للطبرسي - ٢: ١٦٥.
(٥٣) سنن ابن ماجة ١: ١٤٥ / ٤١٩. مسند الطيالسي. ٢٦٠ / ١٩٢٤، سنن الدارقطني ١: ٧٩ و ٨٠ و ٨١. كنز العمال ٩: ٤٥٤ / ٢٦٩٣٨ و ٤٥٧ / ٢٦٩٥٧ و ٤٣١ / ٢٦٨٣١، المبسوط - للسرخسي - ١: ٩، الفقيه ١: ٢٥ / ٧٦.
(٥٤) مسند الطيالسي: ٢٦٠ / ١٩٢٤، سنن الدارقطني ١: ٧٩ و ٨٠ و ٨١، كنز العمال ٩: ٤٥٤ / 26938 و 457 / 26957، المبسوط - للسرخسي - 1: 9.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست