طهارة آل محمد (ع) - السيد علي عاشور - الصفحة ١٧
مناقشة الأقوال أما القول الأول فرده من وجوه:
* الوجه الأول: الأقوال الأخرى المنافية له.
* الوجه الثاني: إجماع المفسرين والعلماء على أن الآية غير مختصة بزوجات النبي (صلى الله عليه وآله)، فهم بين قائل باختصاصها بأصحاب الكساء كما عرفت في القول الثامن، ومن يقول بنزولها فيهم وشمولها لزوجات النبي (صلى الله عليه وآله)، كما عرفت في القول الثاني، وبين قائل بشمولها لكل بني هاشم والمطلب.
هذا إضافة إلى ما يأتي في القول الصحيح من اختصاص آية التطهير بأصحاب الكساء (عليهم السلام).
* الوجه الثالث: أن القائل به هو عكرمة ونسب إلى مقاتل.
أما نسبته إلى عكرمة فيأتي أن له قولا آخر، ولو صح فعكرمة لا يحتج بقوله فقد كان يبغض أهل البيت (عليهم السلام) ويميل إلى الخوارج ويرى رأيهم (1).
قال الذهبي في ميزان الاعتدال: (عفان، حدثنا وهيب قال: شهدت يحيى بن سعيد وأيوب فذكرا عكرمة، فقال يحيى: كذاب.
وقال علي بن عبد الله بن مسعود: إن هذا الخبيث يكذب على أبي.
وقال محمد بن سيرين: ما يسوءني أن يكون من أهل الجنة ولكنه كذاب.
وقال ابن أبي ذئب: كان غير ثقة.
وقال محمد بن سعد: ليس يحتج بحديثه.

١ - راجع الكامل في التاريخ: ١ / 159 ترجمة عكرمة.
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»