تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية - أبو طالب التجليل التبريزي - ج ٢ - الصفحة ٥٣٣
يحدث نفسه عن قرنه بفرار... إلى آخر الدعاء الشريف.
وقال في ص 889:
صرح الشيعة بمنع إقامة حدود الله سبحانه في دولة الإسلام بسبب غيبة إمامهم، لأن أمر الحدود موكول إلى الإمام المنصوص عليه.... إلا أنه بحكم التفويض الذي أجراه الإمام الثاني عشر [سلام الله عليه] لشيوخ الشيعة يحق للشيخ الشيعي فقط من دون سائر قضاة المسلمين أن يتولى إقامة الحدود.
أقول: إقامة الحدود على نفوس المسلمين من القتل والضرب لا تجوز في الشريعة لكل من يدعي القضاء، وإنما تجوز في كل عصر للإمام المعصوم، وفي زمان غيبة الإمام المعصوم إنما تجوز للفقهاء الواجدين للتقوى والعدالة، المتمسكين في فقههم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالكتاب والعترة الأئمة الهداة المعصومين عليهم السلام، دون الظنون والأقيسة المحفوفة بالأوهام.
وقال في ص 890:
وتحذر روايات الشيعة من الرجوع إلى محاكم المسلمين وقضاتهم.
أقول: بل إنما تحذر من الرجوع إلى محاكم الجور وقضاتها، وتجوز الرجوع إلى الفقهاء الحائزين على التقوى والعدالة، المتمسكين في الفقه بكتاب الله والمأثورات عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأوصيائه المعصومين عليهم السلام، دون الأقيسة والاستحسانات التي هي من عند أنفسهم.
وقال في ص 892:
... للغائب في السرداب...
أقول: معناه أنه عليه السلام لم يشهد علانية بعد حضوره وشهودهم له في السرداب، لا أنه يبقى في زمان الغيبة في ناحية من السرداب، بل ربما
(٥٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 ... » »»