تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية - أبو طالب التجليل التبريزي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٣
وأما عند موت السفراء الأربعة رحمهم الله فقد أفتى شيوخ وفقهاء الشيعة الاثني عشرية بعدم وجوب دفع سهم الإمام في زمان الغيبة الكبرى، أو وجوب حفظه إلى زمان ظهوره.
وقد جاء شيخ الإمامية ورئيسهم الذي كان يعيش في أوائل الغيبة الكبرى، والذي ولد سنة 385، بأقوال فقهاء الإمامية وعلمائهم في حكم الخمس وغيره في زمان غيبة الإمام في كتابه المعروف ب‍ النهاية، فقال:
فأما في حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها، فيما لابد لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن، فأما ما عدا ذلك فلا يجوز له التصرف فيه على حال. وما يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة فقد اختلف قول أصحابنا فيه، وليس فيه نص معين إلا أن كل واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط.
فقال بعضهم: إنه في حال الاستتار جار مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجر.
وقال قوم: إنه يجب حفظه ما دام الإنسان حيا، فإذا حضرته الوفاة وصي به إلى من يثق به من إخوانه المؤمنين ليسلمه إلى صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام إذا ظهر، أو يوصي به هو حسب ما وصي إليه إلى أن يصل إلى صاحب الأمر.
وقال قوم: يجب دفنه، لأن الأرضين تخرج كنوزها عند قيام القائم [عجل الله تعالى فرجه الشريف].
وقال قوم: يجب أن يقسم الخمس ستة أقسام: فثلاثة أقسام للإمام يدفن أو يودع عند من يوثق بأمانته، والثلاثة أقسام الأخر يفرق على
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»