مستحقيه من أيتام آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومساكينهم وأبناء سبيلهم.
وهذا مما ينبغي أن يكون العمل عليه، لأن هذه الثلاثة أقسام مستحقها ظاهر، وإن كان المتولي لتفريق ذلك فيهم ليس بظاهر، كما أن مستحق الزكاة ظاهر وإن كان المتولي لقبضها وتفريقها ليس بظاهر. ولا أحد يقول في الزكاة: إنه لا يجوز تسليمها إلى مستحقيه (1).
ولو أن إنسانا استعمل الاحتياط وعمل على أحد الأقوال المقدم ذكرها من الدفن والوصاية لم يكن مأثوما. فأما التصرف فيه على تضمنه القول الأول فهو ضد الاحتياط، والأولى اجتنابه حسبما قدمناه (2).