ويخرج منه وهو جنب (1)، وما ورد عن أبي سعيد الخدري من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك (2).
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن مسجدي حرام على كل حائض من النساء وكل جنب من الرجال، إلا على محمد وأهل بيته: علي وفاطمة والحسن والحسين (3).
م - وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا لا يحل هذا المسجد بجنب ولا لحائض إلا لرسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ألا قد بينت لكم الأسماء ألا تضلوا، سنن البيهقي 7: 65.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: أما أنت فإنه يحل لك في مسجدي ما يحل لي، ويحرم عليك ما يحرم علي.
قال له حمزة بن عبد المطلب: يا رسول الله! أنا عمك وأنا أقرب إليك من علي.
قال: صدقت يا عم؟ إنه والله ما هو عني، إنما هو عن الله تعالى (4).
وقول المطلب بن عبد الله بن حنطب: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن أذن لأحد أن يمر في المسجد ولا يجلس فيه وهو جنب إلا علي بن أبي طالب عليه السلام، لأن