تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية - أبو طالب التجليل التبريزي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٣
ويخرج منه وهو جنب (1)، وما ورد عن أبي سعيد الخدري من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك (2).
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن مسجدي حرام على كل حائض من النساء وكل جنب من الرجال، إلا على محمد وأهل بيته: علي وفاطمة والحسن والحسين (3).
م - وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا لا يحل هذا المسجد بجنب ولا لحائض إلا لرسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ألا قد بينت لكم الأسماء ألا تضلوا، سنن البيهقي 7: 65.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: أما أنت فإنه يحل لك في مسجدي ما يحل لي، ويحرم عليك ما يحرم علي.
قال له حمزة بن عبد المطلب: يا رسول الله! أنا عمك وأنا أقرب إليك من علي.
قال: صدقت يا عم؟ إنه والله ما هو عني، إنما هو عن الله تعالى (4).
وقول المطلب بن عبد الله بن حنطب: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن أذن لأحد أن يمر في المسجد ولا يجلس فيه وهو جنب إلا علي بن أبي طالب عليه السلام، لأن

(١) راجع ما مر عن بريدة الأسلمي: ٢٠٨.
(٢) أخرجه: الترمذي في جامعه ٢: ٢١٤، البيهقي في سننه ٧: ٦٦، البزار، ابن مردويه، ابن منيع فيه مسنده، البغوي في المصابيح ٢: ٢٦٧، ابن عساكر في تاريخه، محب الدين في الرياض ٢: ١٩٣، ابن كثير في تاريخه ٧: ٣٤٢، سبط ابن الجوزي في التذكرة: ٢٥، ابن حجر في الصواعق، ابن حجر في فتح الباري ٧: ١٢، السيوطي في تاريخ الخلفاء: ١١٥، البدخشي في نزل الأبرار:
٣٧، الحلبي في السيرة ٣: ٣٧٤.
(٣) البيهقي في سننه ٧: ٦٥، الحلبي في السيرة ٣: ٣٧٥.
(٤) أخرجه أبو نعيم في فضائل الصحابة، ومن طريقه الجويني في الفرائد في ب 41.
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»