وبسطه في مقابل اعوجاجه، وهذا هو الذي فهمه شراح الحديث، وبما أن السنة هي التسطيح، والتسنيم طرأ بعد ذلك، أمر علي " عليه السلام " بأن يكافح البدعة ويسطح كل قبر مسنم.
ومما يؤيد أن المراد هو تسطيح القبر أن مسلم في صحيحه عنون الباب هكذا " باب الأمر بتسوية القبر " ثم نقل رواية عن ثمامة أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد في أرض الروم، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي. قال: سمعت رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " يأمر بتسويته ثم أورد بعده حديث أبي الهياج المتقدم. (1) وقد فسره أيضا بما ذكرنا الفقيه القرطبي حيث قال: قال علماؤنا ظاهر حديث أبي الهياج منع تسنيم القبور ورفعها. (2)