كما أن الحديث الثاني يشير إلى أن وجه المنع عن الحلف بالآباء والأمهات لشركهم ويؤيد ذلك اقترانها بقوله ولا بالأنداد، والمراد منها هي الأصنام والأوثان.
ويظهر من كثير من الفقهاء جواز الحلف بغير الله غير أنهم اختلفوا في وجوب الكفارة عند الحنث، وهذا يعرب عن تصافقهم على جواز الحلف وإنما الاختلاف في انعقاده وكفارته، وإليك بعض النصوص:
قال ابن قدامة: الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها، وبهذا قال ابن مسعود، والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأبو عبيد وعامة أهل البيت.
وقال أبو حنيفة: وأصحابه ليس بيمين ولا تجب به كفارة. (1) وقال ابن قدامة في موضع آخر: ولا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق والأنبياء وسائر المخلوقات ولا تجب الكفارة بالحنث فيها، وهذا ظاهر كلام الخرقي وهو قول أكثر الفقهاء، وقال أصحابنا:
الحلف برسول الله يمين موجبة للكفارة. (2) نعم اتفق الفقهاء على أنه لا تفض الخصومات عند القاضي إلا بالحلف بالله.