المسح على الرجلين - السيد علي الميلاني - الصفحة ١٠
منهم من قال بوجوب الغسل على التعيين، وهذا قول الأئمة الأربعة، والقول المشهور بين أهل السنة.
) ومنهم من قال: بوجوب الجمع بين المسح والغسل، وينسب هذا القول إلى بعض أئمة الزيدية وإلى بعض أئمة أهل الظاهر ومن أهل السنة من يقول بالتخيير، فله أن يغسل وله أن يمسح.
وسنذكر أصحاب هذه الأقوال في خلال البحث.
إلا أن المهم هو البحث عن المسح على وجه التعيين والغسل على وجه التعيين، فالقول بالغسل على وجه التعيين قول جمهور أهل السنة، والقول بالمسح على التعيين قول الطائفة الشيعية الإمامية الإثنى عشرية.
فلننظر ماذا يقول هؤلاء، وماذا يقول أولئك، ولنحقق في أدلة القولين على ضوء الكتاب والسنة، لنتوصل إلى النتيجة التي نتوخاها.
(١٠)
مفاتيح البحث: الغسل (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست