العترة والصحابة في السنة - محمد حياة الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٨١
حدثني محمد بن إسحاق، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا عيسى بن يزيد بن دأب، عن عبد الرحمن ابن أبي زيد، عن عمران بن سواده، قال: صليت الصبح مع عمر.. قلت: ذكروا أنك حرمت العمرة في أشهر الحج، ولم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر وهي حلال، قال: هي حلال، لو أنهم اعتمروا في أشهر الحج رأوها مجزية من حجهم، فكانت قائبة قوب عامها، فقرع حجهم، وهو بهاء من بها والله، وقد أصبت قلت: وذكروا إنك حرمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة و نفارق عن ثلاث. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها في زمان ضرورة، ثم رجع الناس إلى السعة، ثم لم أعلم أحدا من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها، فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق، وقد أصبت، قال: قلت: وأعتقت الأمة أن وضعت ذا بطنها بغير عتاقة سيدها، قال: " ألحقت حرمة بحرمة، وما أردت إلا الخير، واستغفر الله ".
أخبرنا أخرجه ابن جرير الطبري في " تاريخه " (2 / 579) محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأنا عبد الله بن محمد بن موسى، ثنا محمد بن أيوب، أنبأ موسى بن إسماعيل، ثنا همام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن جابر، قال: قلت: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة، وإن ابن عباس يأمر بها؟ قال على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، فلما ولي عمر بن الخطاب، خطب الناس فقال:
" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرسول، وإن هذا القرآن هذا القرآن، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى وأعاقب عليهما أحدهما متعة النساء، ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى رجل إلا غيبته بالحجارة، والأخرى متعة الحج، أفصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم ".
أخرجه الحافظ أبو بكر البيهقي في " السنن الكبرى " (7 / 206) حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا روح بن عبادة، ثنا شعبة، عن مسلم القرئ، قال: سألت ابن عباس عن متعة الحج، فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنهما، فقال ابن عباس: " هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها ". فادخلوا عليها فاسألوها قال: فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عليا، فقالت: " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها " أخرجه أحمد في " المسند " (6 / 348) وفيه " امرأة ضخمة عمياء ومسلم (1 / 452) بمعناه وأخرج عنه الطبراني في " المعجم الكبير " (4 / 78) ح 202 واللفظ له وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال على المنبر: " أيها الناس! ثلاث كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن وهي متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير العمل ". قاله العلامة القوشجي في " شرح التجريد " ص / 484 - والعلامة التفتازاني في " شرح المقاصد " (2 / 290)
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»