في الصغرى خارج عن موضوع بحثنا فإن البحث إنما هو على فرض قدرتهم.
وإن كان المنع، لأجل كون الأصل في فعل المكلف، هو المنع حتى يثبت الجواز، فهو محجوج بأصالة الإباحة ما لم يمنع عنه دليل قاطع. وعدم ورود تلك الاستعانة في الأدعية وغيرها على فرض صحته لا يدل على المنع.
ولو كان المنع لأجل أن قوله سبحانه: (وإياك نستعين) شامل لهذه الاستعانة التي لا تنفك عن الاستعانة به سبحانه كما أوضحناه، فلا يمكن تخصيصه بالتوسل والاستشفاع لأن لسانه آب عن التخصيص وغير قابل له.