البراهين الجلية - السيد محمد حسن القزويني الحائري - الصفحة ٦٨
و (ثانيا) أنه لا وجه لمنع الشيخ شد الرحال إلى زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير رواية البخاري، وهي مردودة من وجوه:
أولها: إعراض المسلمين عنها لو كانت لها دلالة، لاستمرار سيرتهم على شد الرحال من الأماكن البعيدة إلى زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته، كما كان يشد إليه الرحال على حياته، فلقياس أحد الحالتين على الأخرى مدرك واضح، سيما بالنظر إلى قوله: من زارني بعد موتي فكأنما زارني حيا.
وثانيها: مخالفتها للنصوص المذكورة الصحيحة المعتضدة بعمل الأصحاب الصريحة في جواز شد الرحال إلى زيارة قبر النبي وقبور أصحابه وأهل بيته من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حج ولم يزرني فقد جفاني وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حج وقصدني في مسجدي كانت له حجتان) ولم يقل صلى الله عليه وآله وقصد مسجدي كما قاله الشيخ.
وثالثها: إن المستثنى منه الحديث، إما خصوص المساجد أو عموم الأسفار.
فعلى الأول: المعنى لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلا إلى ثلاثة مساجد.
كما صرح بالمستثنى منه الشيخ سليمان النجدي في الهدية السنية فائلا: وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشد الرحال إلى مسجد إلا لثلاثة مساجد: المساجد الحرام والمسجد الأقصى، ومسدي هذا.
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»