الامامة ذلك الثابت الإسلامى المقدس - الشيخ جلال الصغير - الصفحة ٦١
الوقت، والقتل فيه قتل، والمثلة فيها قتل، والزنا بامرأة محصنة فيها رجم حيث قال عمر لأبي بكر: إن خالدا قد زنى فاجلده.
فقال أبو بكر: لا لأن تأول فأخطأ!. قال: فإن قتل مسلما فاقتله. قال: لا إنه تأول فأخطأ. (1) وبعد أن ألح عمر على أبي بكر بالاقتصاص من خالد قال له بغضب: هيه يا عمر تأول فأخطأ فارفع لسانك عن خالد. (2) وواضح أن (التصويب) هنا يبتني نفسه على أساس ما يتعارف الأصوليون على تسميته بحالة (الانسداد)، أي عدم وجود طريق للوصول إلى الحكم الإلهي بعد غياب المشرع وانقطاعه، وهذه المشكلة التي واجهت الفقه السني وضربت بأطنابها الثقيلة عليه منذ وفاة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، لذا عمد للاستعانة بطرق متعددة كسنة الصحابة وطرق الرأي والقياس وما إلى ذلك، فيما لم تواجه هذه المشكلة الفقه الشيعي أبدا، لأن فترة الوجود الواقعي

١ - أنظر تأريخ أبو الفدا ١: ١٥٨.
٢ - تاريخ الطبري ٢: ٥٠٣.
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست