أخرجه النسائي في " السنن المجتبى " (7 / 95) ح / 4148 أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم، عن أيوب عن عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال:
جاء العباس وعلي عليهما السلام إلى عمر يختصمان فقال العباس:
إقض بيني وبين هذا. فقال الناس: أفصل بينهما فقال عمر: لا أفصل بينهما قد علما أن رسول الله قال:
" لا نورث ما تركنا صدقة " قال: فقال الزهري: وليها رسول الله فأخذ منها قوت أهله وجعله سائره سبيله سبيل المال، ثم وليها أبو بكر بعده، ثم وليتها بعد أبي بكر فصنعت فيها الذي كان يصنع، ثم أتياني فسألاني أن أدفعها إليهما على أن يلياها بالذي وليها به رسول الله والذي وليها به أبو بكر، والذي وليتها به فدفعتها إليهما، وأخذت على ذلك عهودهما، ثم أتياني يقول هذا أقسم لي بنصيبي من ابن أخي، ويقول هذا؟
أقسم لي بنصيبي من امرأتي وإن شاء أن أدفعها إليهما على أن يلياها بالذي وليها به رسول الله والذي وليها به أبو بكر، والذي ولينها به دفعتها إليهما وإن أبيا كفى ذلك ثم قال: " واعملوا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه و للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " هذا لهؤلاء " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله " هذه لهؤلاء " وما أفاء الله على رسوله فيهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب " قال الزهري: هذه لرسول الله خاصة قرى عربية فدك كذا وكذا فما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول و لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء والمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوأ والدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق أو قال: حظ إلا بعض من تملكون من أرقائكم ولئن عشت إن شاء الله ليأتين على كل مسلم حقه أو قال: وحظه.