أحمد بن حنبل في " المسند " (1 / 9) ح / 56 حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا ليث، حدثني عقيل، عن ابن - شهاب - عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي أنها أخبرته: أن فاطمة بنت رسول الله أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر: أن رسول الله قال: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة الزهراء عليها السلام منها شيئا، " فوجدت فاطمة (ع) على أبي بكر في ذلك " فقال أبو بكر: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق ولم أترك أمرا رأيت رسول الله يصنعه فيها إلا صنعته.
أخرجه أبو داود في " السنن " (1 / 461) ح / 2968 حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني، حدثنا الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله قال:
" لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال " وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله، فلأعملن فيها بما عمل به رسول الله فأبي أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام منها شيئا ".