أحاديث أهل البيت (ع) عن طرق أهل السنة - مهدي الحسيني الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٥
طلعت عليه الشمس أو مر عليه بماء فلا بأس بالصلاة عليها.
* (باب مطهرية الدباغة لجلد الميتة والصلاة فيه) * - [مسند زيد بن علي ص 301] حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه قال: دباغ الإهاب طهوره وإن كان ميتة (1).
* (الإشارات) *:
في أن الدباغ يطهر الجلد من الميتة، وجواز الصلاة فيه. راجع الأمالي للشجري ج 1 ص 174.
* (باب الحنطة يصيبها الخمر) * - [الأشعثيات ص 26] أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) سئل عن حنطة صب عليها خمر، قال: الطحين والعجين والملح والخبز يأتي على ذلك كله (2).
* (باب الجلالة واستبرائها) * - [الأشعثيات ص 27] أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: الناقة الجلالة لا يحج على ظهرها ولا يشرب

(١) قد وردت روايات في عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ بل ولا يصلى فيه، راجع في ذلك جامع أحاديث الشيعة ج ٢ ص ١٥٤ - ١٥٨.
(٢) ظاهر الخبر طهارة الخمر أو مطهرية ما ذكر فيه، ولكن هناك روايات وردت من طرقنا عن أهل البيت (عليهم السلام) تدل على نجاسته، فراجع جامع أحاديث الشيعة ج ٢ ص ٨٧ - 92، ويحتمل أن يكون المراد مطهرية التغيير، كما قالها أو احتملها بعض الأعلام.
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»