أحاديث أهل البيت (ع) عن طرق أهل السنة - مهدي الحسيني الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٨
إذا سقطت الفأرة في البئر (فتقطعت - الكنز) نزع منها سبعة أدلاء، فإن كانت الفأرة كهيئتها لم تقطع نزع منها دلو ودلوان، فإن كانت منتنة أعظم من ذلك فلينزع من البئر ما يذهب الريح.
وفي كنز العمال ج 9 ص 345 ح 286: عن علي قال... الخ مثله.
- وفي [السنن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 268] قال الزعفراني: قال أبو عبد الله الشافعي: روى ابن أبي يحيى (هو إبراهيم بن محمد الأسلمي)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال: إذا وقعت الفأرة في البئر فماتت فيها نزح منها دلو أو دلوان. يعني: فإن تفسخت ينزح منها خمسة أو سبعة. قال البيهقي: هذا منقطع (1).
- [المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 161] حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن حمزة الزيات، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي في الفأرة تقع في البئر، قال: ينزح إلى أن يغلبهم الماء.
- [السنن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 268] أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، انا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي حكاية، عن خالد الواسطي، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري، عن علي في الفأرة تقع في البئر فتموت، قال: تنزح حتى تغلبهم.
فهذا غير قوي، لأن أبا البختري لم يسمع عليا فهو منقطع.
- [السنن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 268] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي في احتجاج من احتج بالأثر عن علي وابن عباس، قلت: فيخالف ما جاء عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى قول غيره، قال: لا، قلت: قد فعلت وخالفت مع ذلك عليا وابن عباس، زعمت أن عليا قال: إذا وقعت الفأرة في البئر تنزح منها خمسة أو سبعة دلاء، وزعمت أنها لا تطهر إلا بعشرين أو ثلاثين، وزعمت أن ابن عباس نزح

(1) انقطاعه لأن محمد بن علي الباقر (عليهما السلام) لم يلق عليا (عليه السلام).
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»