إذا سقطت الفأرة في البئر (فتقطعت - الكنز) نزع منها سبعة أدلاء، فإن كانت الفأرة كهيئتها لم تقطع نزع منها دلو ودلوان، فإن كانت منتنة أعظم من ذلك فلينزع من البئر ما يذهب الريح.
وفي كنز العمال ج 9 ص 345 ح 286: عن علي قال... الخ مثله.
- وفي [السنن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 268] قال الزعفراني: قال أبو عبد الله الشافعي: روى ابن أبي يحيى (هو إبراهيم بن محمد الأسلمي)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال: إذا وقعت الفأرة في البئر فماتت فيها نزح منها دلو أو دلوان. يعني: فإن تفسخت ينزح منها خمسة أو سبعة. قال البيهقي: هذا منقطع (1).
- [المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 161] حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن حمزة الزيات، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي في الفأرة تقع في البئر، قال: ينزح إلى أن يغلبهم الماء.
- [السنن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 268] أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، انا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي حكاية، عن خالد الواسطي، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري، عن علي في الفأرة تقع في البئر فتموت، قال: تنزح حتى تغلبهم.
فهذا غير قوي، لأن أبا البختري لم يسمع عليا فهو منقطع.
- [السنن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 268] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي في احتجاج من احتج بالأثر عن علي وابن عباس، قلت: فيخالف ما جاء عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى قول غيره، قال: لا، قلت: قد فعلت وخالفت مع ذلك عليا وابن عباس، زعمت أن عليا قال: إذا وقعت الفأرة في البئر تنزح منها خمسة أو سبعة دلاء، وزعمت أنها لا تطهر إلا بعشرين أو ثلاثين، وزعمت أن ابن عباس نزح