أحاديث أهل البيت (ع) عن طرق أهل السنة - مهدي الحسيني الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٠
جابر، عن علي (عليه السلام) قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ (1).
- [المحلى لابن حزم ج 1 ص 203] وذكروا ما حدثناه محمد بن سعيد بن نبات، قال: ثنا أحمد بن عبد البصير، ثنا قاسم بن أصبغ، ثنا محمد بن عبد السلام الخشني، ثنا محمد بن المثنى، ثنا يزيد بن هارون، ثنا عبد الله بن ميسرة، عن مزيدة بن جابر، عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال: إذا لم تجد الماء فلتتوضأ بالنبيذ (2).
ماء الحمام - اعتصام الماء:
- [أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 62] وبه (أي بالسند) قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر: إني آتي الحمام، ويدخله من تعلم، قال: اغتسلوا فإن الماء لا يفسده شئ.
* (الثاني من المطهرات: الأرض) * - [سيرة ابن إسحاق (3) ص 286 ح 475] أخبرنا عبد الله بن الحسين الحراني، قال: نا النفيلي، قال: نا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، قال: حدثني أبو جعفر محمد بن علي، قال: قال رسول الله صلى

(١) راجع في عدم جواز الوضوء بالنبيذ جامع أحاديث الشيعة ج ٢ ص ٢٤٤ وأن هذه الأحاديث لو سلمت من الإشكال كانت محمولة على الماء الذي طيب بتميرات طرحن فيه إذا كان الماء مرا ولم يبلغ حدا يسلبه إطلاق اسم الماء عليه.
(2) كانوا ينبذون في الماء شيئا من التمر أو الزبيب ليلا ويشربونه نهارا ليطيب الماء ولا يبلغ حدا يخرج عن الإطلاق ظاهرا فهذه الأحاديث لا تدل على جواز التطهير بالمضاف إلا أن يتمسك بإطلاقه.
(3) ونعني بها القطع المتفرقة التي حققها وطبعها محمد حميد الله في طبعة وسهيل زكار في طبعة أخرى، وما نقلناه فهو عن الطبعة الأولى.
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»