الحل ميتته (قط، ك).
وأورده في كنز العمال ج 9 ص 343 بنفس الصورة ورمزها.
البئر وأحكامه:
- [الأشعثيات ص 12] أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) سئل عن بئر وقع فيها مما فيه الدم فيموت، فقال: إن كان شيئا له دم نزح من مائها مائة دلوا ثم يستعذب بمائها.
- [الأشعثيات ص 14] أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين إن لنا بئرا - وهو متوضأنا - وربما عجنا العجين من مائها، وإن بئر الغائط منها أربع أذرع، ولا نزال نجد رائحة نكرهها من البول والغائط، فقال علي (عليه السلام): طمها أو باعد بين الكنيف عنها إذا وجدت ريح العذرة منها (1).
الماء المضاف:
- [المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 26] حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء من النبيذ.
وفي السنن للدارقطني ج 1 ص 78 ح 20: حدثنا أبو بكر الشافعي، نا محمد بن