أحاديث أهل البيت (ع) عن طرق أهل السنة - مهدي الحسيني الروحاني - ج ١ - الصفحة ٨
الحل ميتته (قط، ك).
وأورده في كنز العمال ج 9 ص 343 بنفس الصورة ورمزها.
البئر وأحكامه:
- [الأشعثيات ص 12] أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) سئل عن بئر وقع فيها مما فيه الدم فيموت، فقال: إن كان شيئا له دم نزح من مائها مائة دلوا ثم يستعذب بمائها.
- [الأشعثيات ص 14] أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين إن لنا بئرا - وهو متوضأنا - وربما عجنا العجين من مائها، وإن بئر الغائط منها أربع أذرع، ولا نزال نجد رائحة نكرهها من البول والغائط، فقال علي (عليه السلام): طمها أو باعد بين الكنيف عنها إذا وجدت ريح العذرة منها (1).
الماء المضاف:
- [المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 26] حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء من النبيذ.
وفي السنن للدارقطني ج 1 ص 78 ح 20: حدثنا أبو بكر الشافعي، نا محمد بن

(١) الفاصل بين البئر والبالوعة حسب روايات أهل البيت (عليهم السلام) سبعة أذرع إذا كان سهلا وخمسة أذرع إذا كان جبلا، وإذا كانت البالوعة فوق النظيفة فأذرع، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فاثني عشر ذراعا، وإن كانا متساويين فسبعة أذرع أو عشرة أذرع و... فراجع في ذلك جامع أحاديث الشيعة ج ٢ ص ٤١ - 43.
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»