الحصون المنيعة - السيد محسن الأمين - الصفحة ١٤٧
الواجب وضعها بعدها كما ستراه ليتمكن من أراد تصحيح نسخته أو إعادة الطبع من وضعها في مواضعها.
ففي صحيفة 14 سطر 20 بعد الدؤلي، وواضع علم التصريف معاذ بن مسلم الهراء، وفي الطب الشيخ داود الأنطاكي البصير أعجوبة الزمان كما في دائرة المعارف، وفي ص 15 س 11 زدنا بعد، الخزاعي، ومسلم بن الوليد صريع الغواني كما يظهر من العقد الفريد لابن عبد ربه والناشي والزاهي كما نص عليه ابن خلكان، وفي ص 38 س 11 زدنا بعد، صدقاتهن، وبما في تفسير الفخر الرازي من أنه أوجب الأجور بمجرد الاستمتاع وهو التلذذ والانتفاع والأجور في الدائم لا تجب على الاستمتاع بل على النكاح ولذا لزم نصف المهر بمجرد العقد وأنا لو حملناها على الدائم لزم تكرار بيان حكم النكاح في السورة الواحدة لأنه تعالى قال في أول هذه السورة " فانكحوا ما طلب لكم " الخ ثم قال " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " بخلاف ما لو حملناها على المتعة فإنه يكون حكما جديدا، وفي ص 40 س 6 زدنا بعد، انتهى، وفي تفسير الفخر الرازي روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة فشكا أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إليه العزوبة فقال استمتعوا من هذه النساء، وفي ص 40 س 10 زدنا بعد، نسخها، قال الفخر الرازي في تفسير اتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 » »»