منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ١٥
فنسي ما قصده فارتمس أو اغتسل ترتيبا غير قاصد للغسل بطل والأحوط بل الأقوى أن يجعلها مقارنة للشروع لأول الواجبات في الترتيبي وهو غسل الرأس وتحقق الارتماس في الارتماسي وإن كانت بمعنى الداعي وهو المعتبر وغير منفك غالبا ولو شك في غسل عضو أو جزئه لم يلتفت إذا فرغ من الغسل وإن لم يتحرك من موضعه وإذا كان قبله أتى به بما بعده لو كان في غير اليسرى وأما لو كان فيها فغسله خاصة ولو كثر شكه لم يلتفت مطلقا والمدار في الكثرة على العرف والحكم في حقيقة الغسل و إطلاق الماء وإباحته وطهارته وإباحة المكان وطهارة البدن والنية والاستدامة والمباشرة والتولية كما مر في الوضوء ولو أحدث بالأصغر في الأثناء ولو كان ارتماسيا على القول بكونه تدريجيا بل مطلقا توضأ لو كان الغسل من الجنابة أو من غيرها وتوضأ قبله وأما لو لم يتوضأ في غير الأول فلا شئ عليه إلا الوضوء الذي كان عليه والأحوط إتمام الغسل وإعادته و الوضوء ولا فرق في عدم البطلان بين الغسل الواجب والمندوب ولو أحدث بالأكبر فيه فإن كان ما كان في رفعه أعاده والحيض والنفاس في الحكم واحد وإلا فلا يبطله هداية الجنابة تحصل بأمرين أحدهما غيبوبة الحشفة للذكر المعلوم ذكوريته في قبل المرأة ودبرها ودبر مثله مطلقا ولو كان ميتا والموطوء في غير الأخير كالواطي وفي قبل البهيمة في وجه لا يخ عن رجحان وفي دبرها على الأحوط وإن كان في الايجاب إشكال ولا يوجب بإدخال فرجها في القبل أو الدبر ولا فرق في الواطي والموطوء بين البالغ وغيره ولا بين الجاهل مطلقا حكما أو موضوعا والناسي والساهي والمخطئ والمضطر والنائم والغافل و الكافر أصليا أو ارتداديا مليا أو فطريا والسكران ولا يوجب بغيبوبتها في ثقبة الممسوح إذا لم تكن قبلا ولا دبرا ولا سيما إذا كانت فمه ولا في قبل الخنثى ولا بغيبوبة حشفتها في قبل الواضح أو الخنثى ولا في دبر أحدهما فلو دخل الرجل على الخنثى والخنثى على الأنثى أوجب الجنابة للخنثى دون الرجل والأنثى نعم أوجبها من وطئ الواضح في دبرها والثاني إنزال المني مطلقا ولو كان قليلا جدا وللمرأة وفي النوم وبالإكراه وبغير الجماع ولو خرج على لون الدم خاليا عن الدفق والفترة ومقارنة الشهوة جميعا أو بعضا لم يوجب ولو اتصف بالجميع فإشكال إلا أن الأوجه العدم والأحوط عدم ترك الغسل ولو اشتبه بغيره اعتبر بما مر من الأوصاف ولو كان مريضا كفى الشهوة كالمرأة ولا يعتبر لو لم يفد الظن كما لا يعتبر غيره مما يورث الظن كبياضه وثخانته ورايحة الطلع رطبا وبياض البيض جافا في الرجل وكرفته وصفرته في المرأة إلى غير ذلك نعم لو حصل منها كلا أو بعضا العلم كفى كما لو حصل بدون شئ مما مر والخنثى هنا تتبع الرجل صحيحة ومريضة ولا يوجب بحركة المني عن محله ما لم يخرج وكذا لو رأى في المنام أنه احتلم ولما تبنه لم ير شيئا وكذا لو خرج من المرأة مني الرجل بعد الغسل وكذا لو شكت في أن منيها معه بل لو ظنت أنه معه وكذا لو لم تعلم أن الخارج منها أو منه بخلاف ما لو علمت به أو باشتماله عليه أوجبها وكذا لو وجد في ثوبه المختص به المني ووجب إعادة أقل صلاة احتمل فواتها ولو وجده في التوب المشترك واحتمل كونه من غيره لم يوجب شيئا مطلقا ولو كان بينهما بالنوبة ووجد في نوبته ولكن يستحب الغسل ومثله الفراش المشترك وإن أم أحدهما ترك الآخر الاقتداء به احتياطا وإن كان الأظهر الجواز ولو شك في أن المني خرج لم يكف بل المدار على العلم ويحرم على الجنب قراءة إحدى العزائم الأربع كلا أو جزءا ولو بسملة منها أو بعضها بقصد إحديها ومس كتابة القرآن وفروعه قد سبقت ومس اسم الله سبحانه لو كتب على شئ وأسماء الأنبياء والأئمة
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»