والجواب: أنه مجاز، والتقدير: أنهم يصيرون كذلك، لا حال طفوليتهم.
الثاني: قالوا: إنا نستخدمه (1) لأجل كفر أبيه، فقد فعلنا فيه ألما وعقوبة فلا يكون قبيحا.
والجواب: أن الخدمة ليست عقوبة للطفل، وليس كل ألم ومشقة عقوبة فإن الفصد والحجامة ألمان وليسا عقوبة، نعم استخدامه عقوبة لأبيه (2) وامتحان له يعوض عليه (3) كما يعوض على أمراضه.
الثالث: قالوا: إن حكم الطفل يتبع حكم أبيه في الدفن ومنع التوارث والصلاة عليه ومنع التزويج.
والجواب: أن المنكر عقابه لأجل جرم أبيه، وليس بمنكر أن يتبع حكم أبيه في بعض الأشياء إذا لم يحصل له بها ألم وعقوبة، ولا ألم له في منعه من الدفن والتوارث وترك الصلاة عليه.