كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٠
المدعي في دعواه ويستلزم ذلك ثبوت النبوة (الخامس) قالوا لو جاز إظهار المعجزة على صادق ليس بني لجاز إظهارها على كل صادق فجاز إظهار المعجزة على المخبر بالشبع والجوع وغيرهما، والجواب أنه لا يلزم العمومية أي لا يلزم إظهار المعجزة على كل صادق إذ نحن إنما نجوز إظهارها على مدعي النبوة أو الصالح إكراما لهما وتعظيما وذلك لا يحصل لكل مخبر بصدق.
قال: ومعجزاته عليه وآله السلام قبل النبوة تعطي الارهاص.
أقول اختلف الناس هنا فالذين منعوا الكرامات منعوا من إظهار المعجزة على سبيل الارهاص إلا جماعة منهم وجوزه الباقون واستدل المصنف (ره) على تجويزه بوقوع معجزات الرسول صلى الله عليه وآله قبل النبوة كما نقل من انشقاق إيوان كسرى وغور ماء بحر ساوه وانطفاء نار فارس وقصة أصحاب الفيل والغمام الذي كان يظلله عن الشمس وتسليم الأحجار عليه وغير ذلك مما ثبت له عليه وآله السلام قبل النبوة.
قال: وقصة مسيلمة وفرعون وإبراهيم تعطي جواز إظهار المعجزة على العكس.
أقول: اختلف الناس هنا فالذين منعوا الكرامات منعوا من إظهار المعجزة على يد الكذابين على العكس من دعواهم إظهارا لكذبهم واستدل المصنف (ره) بالوقوع على الجواز كما نقل عن مسيلمة الكذاب لما ادعي النبوة فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا لأعور فرد الله عينه الذاهبة فدعا لأعور فذهبت عينه الصحيحة وكما نقل أن إبراهيم عليه السلام لما جعل الله تعالى عليه النار بردا وسلاما قال عند ذلك نمرود إنما صارت النار كذلك هيبة مني فجائته نار في تلك الحال فاحترقت لحيته (لا يقال) يكفي في التكذيب ترك المعجزة عقيب دعواهم فبقي إظهار المعجزة على العكس خرقا للعادة من غير فائدة فيكون عبثا (لأنا نقول) قد يتضمن المصلحة إظهاره على العكس إظهارا لتكذيبه في الحال بحيث يزول
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»