كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ١١٢
أقول: هذه أحكام التضاد وهي أربعة (الأول) أن أحد الضدين بعينه قد يكون لازما للموضوع كسواد القار وقد لا يكون فأما أن يكون أحدهما لا بعينه لازما كالصحة والمرض للبدن أو لا يكون فأما أن يخلو عنهما معا كالفلك الخالي عن الحرارة والبرودة أو يتصف بالوسط كالفاتر.
قال: ولا يعقل للواحد ضدان (1).
أقول: هذا حكم ثان للتضاد وهو أنه لا يفرض بالنسبة إلى شئ واحد إلا الواحد فلا يضاد الواحد الاثنين لأن الواحد إذا ضاد اثنين فإما بجهة واحدة أو بجهتين فإن كان بجهة واحدة فهو المطلوب وهو أن ضد الواحد واحد هو ذلك القدر المشترك بينهما وإن كان بجهتين كان ذلك وجوها من التضاد لا وجها واحدا وليس البحث فيه.
قال: وهو منفى عن الأجناس (2).
أقول: هذا حكم ثالث للتضاد وهو أنه منفى عن الأجناس ولا ينتقض بالخير والشر لأنهما ليسا جنسين ولا ضدين من حيث ذاتيهما بل تقابلهما من حيث الكمالية والنقص.
قال: ومشروط في الأنواع باتحاد الجنس.
أقول: هذا حكم رابع للتضاد العارض للأنواع وهو اندراج تلك الأنواع تحت جنس واحد أخير ولا ينتقض (3) بالشجاعة والتهور لأن تقابلهما من حيث الفضلة والرذيلة العارضتان لا من حيث ذاتيهما.

(1) قال القوشجي لأن الأضداد وإن تكثرت لا يتصور غاية الخلاف إلا بين اثنين منهما.
(2) لأنه يمتنع كون جنسين في مرتبة واحدة.
(3) لأنهما ليستا جنسين لهما بل هما نوعان متنازعان كالخيرية والشرية وجنسهما هو الكيف النفساني وهو واحد ودليل هذا الحكم أيضا الاستقراء.
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»