ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (1) (2).
[البحث] الثاني: في شرائط وجوبهما، وذكر المصنف هنا شرائط أربعة:
الأول: علم الآمر والناهي بكون المعروف معروفا والمنكر منكرا، إذ لولا ذلك لأمر بما ليس بمعروف ونهى عما ليس بمنكر.
الثاني: كونهما مما يتوقعان في المستقبل فإن الأمر بالماضي والنهي عنه عبث، والعبث قبيح.
الثالث: أن يجوز الآمر والناهي تأثير أمره ونهيه، فإنه إذا تحقق عنده أو غلب على ظنه عدم ذلك ارتفع الوجوب.
الرابع: أمن الآمر والناهي من الضرر الحاصل بسبب الأمر أو النهي، أما إليهما أو لأحد من المسلمين، فإن غلب عندهما حصول ذلك ارتفع الوجوب أيضا، ويجبان بالقلب واللسان واليد ولا ينتقل إلى الأصعب مع إنجاع الأسهل.