تقدم حلف في الجاهلية مع اليهود والنصارى وجب التزام ذلك الحلف.
فظهر أن في حمل الآية على ما ذكرنا فائدة جديدة.
ثم إن سلمنا أنه لا بد إلى بيان أنه (عليه السلام) قد نص على إقامة علي من قبل نصا جليا لأن هذه الآية مدنية وعندهم أنه قد نص عليه بمكة نصا جليا، بل هذا لكم ألزم لأن النص الخفي بعد النص الجلي أولى أن تكون فيه فائدة من نص خاص ورد بعد نص عام، ومعلوم أن قوله تعالى * (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) * يحتمل من التأويل ما لا يحتمله الخاص لأنه قد يمكن أن يقول قائل في بعض الأشخاص أنه غير داخل في ذلك العام، إذ يقول من أين لكم أنه بصفة اللفظ العام بحيث إذا قال الله تعالى هذا الشخص ولي المؤمنين لم يمكن هذا القول، فيثبت أن حمل الآية على ما ذكرنا أكثر فائدة من حملها على المعنى الذي ذكرتموه.
ثم إن سلمنا إن ما ذكرتموه يقتضي تعذر حمل الولاية التي في الآية على النصرة ففيها ما يمنع حملها على الإمامة من وجوه ثلاثة:
الأول: أن قوله: * (الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) * يشتمل على سبعة جموع (1) ولفظ الجميع يفيد أكثر من واحد فحملها على الواحد ترك للظاهر.
الثاني: أن الآية تقتضي ثبوت الولاية في الحال، فلو كان المراد من الآية الإمامة لزم أن يكون علي (عليه السلام) إماما حال حياة النبي (صلى الله عليه وآله) وإنه باطل.
أما لو حملناه على النصرة والمحبة كان ذلك حاصلا في الحال فوجب حمله عليه.
الثالث: أن ما قبل هذه الآية وما بعدها ينافي حملها على الإمامة، وذلك من