طريق الجملة من دليل الشرع وأبو بكر في حكم المدعي لنفسه، والجار إليها بخلاف ما ظنه صاحب الكتاب، وكذلك من شهد له إن كانت شهادة قد وجدت، وذلك أن أبا بكر وسائر المسلمين سوى أهل بيت الرسول صلوات الله عليهم يحل لهم الصدقة، ويجوز أن يصيبوا منها، وهذه تهمة في الحكم والشهادة.
وليس له أن يقول: فهذا يقتضي أن لا يقبل شهادة شاهدين في تركة بأن فيها صدقة لمثل ما ذكرتم، وذلك لأن الشاهدين إذا شهدا بالصدقة فحظهما منها كحظ صاحب الميراث، بل سائر المسلمين وليس كذلك حال تركة الرسول صلى الله عليه وآله لأن كونها صدقة يحرمها على ورثته ويبيحها لسائر المسلمين.
فأما قوله: (نخص القرآن بذلك كما خصصنا في العبد والقاتل) (1) فليس بشئ لأن من ذكر إنما خصصناهما بدليل مقطوع عليه معلوم (2) وليس هذا في الخبر الذي ادعاه.
فأما قوله: (وليس ذلك ينقص للأنبياء عليهم السلام بل هو إجلال لهم) فمن الذي قال له: إنه نقص؟ وكما إنه لا نقص فيه فلا إجلال فيه ولا فضيلة، لأن الداعي وإن كان قد يقوى إلى جمع المال ليخلف على الورثة فقد يقويه أيضا إرادة صرفه في وجوه الخير والبر، وكلا الأمرين يكون داعيا إلى تحصيل المال، بل الداعي الذي ذكرناه أقوى فيما يتعلق بالدين.
فأما قوله: (إن فاطمة عليها السلام لما سمعت ذلك كفت عن