التخصيص بالأخبار الآحاد (1) مستند أيضا إلى علم وإن كان الطريق مظنونا، ويشيروا إلى ما يدعونه من الدلالة على وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة (2) وإنه حجة لأن ذلك مبني من قولهم على ما لا نسلمه، وقد دل الدليل على فساده (3) من صحة العمل بخبر الواحد، والكلام في أن خبر الواحد يقبل في الشريعة أولا يقبل لا يليق بكتابنا هذا.
والكلام فيه معروف على أنه لو سلم لهم أن خبر الواحد يعمل به في الشرح لاحتاجوا إلى دليل مستأنف على أنه يقبل في تخصيص القرآن لأن ما دل على العمل به في الجملة لا يتناول هذا الموضع كما لا يتناول جواز النسخ به.
وهذا يسقط قول صاحب الكتاب " إن شاهدين لو شهدا أن في التركة حقا لكان يجب أن يصرف عن الإرث، وذلك أن الشهادة وإن كانت مظنونة فالعمل بها استند إلى علم (4)، لأن الشريعة قد قررت العمل بالشهادة ولم تقرر العمل بخبر الواحد وليس له أن يقيس خبر الواحد على الشهادة من حيث اجتمعا في غلبة الظن لأنا لم نعمل على الشهادة من حيث غلبة الظن دون ما ذكرناه من تقرير الشريعة العمل بها، ألا ترى إنا قد نظن صدق الفاسق والمرأة والصبي وكثير ممن يجوز صدقه (5) ولا يجوز العمل بقوله، فبان أن المعول في هذا على المصلحة التي نستفيدها على