الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٦١
باختيار ما له الصفة التي تناولها النص من جملة أفعاله ويبطل انقسامها على قسمين.
قال صاحب الكتاب: " وبعد، فقد ثبت أنه عليه السلام قد نص على الأحكام على وجوه مختلفة بحسب المصلحة، ففيها ما عينه وفيها ما خير المكلف (1) فيه كالكفارات وفيها ما فوضه إلى الاجتهاد (2) كالنفقات، وقيم المتلفات، وجزاء الصيد إلى غير ذلك، وكل ذلك من باب الدين، فما الذي يمنع في الإمامة من أن يكون طريقها الاجتهاد والاختيار كالكفارات أو الاجتهاد كجزاء الصيد، * والتوجه إلى الكعبة * إلى غير ذلك... " (3).
يقال له: ليس يمتنع في الإمامة عقلا أن يجري النص عليها مجرى النص على الكفارات لأن النص لما تناول الكفارات الثلاث على سبيل التخيير (4) علمنا أن صلاحنا متعلق بالجميع، وأن لكل واحدة منها صفة الوجوب، وأنا مخيرون بين الثلاث فمتى فعلنا إحداهن سقط عنا وراءها (5) ومثل هذا جائز في الإمامة من جهة العقل لأنه غير ممتنع أن ينص الله تعالى لنا على إمامة نفسين أو ثلاثة بأن يبين وجوب طاعة كل واحد منهم، وما يحصل لنا من اللطف في الدين، والمصلحة بالاقتداء والانقياد له، ويخيرنا في الاقتداء بكل واحد من الثلاثة فمتى اقتدينا

(1) " المكلف " ساقطة من " المغني ".
(2) الاجتهاد والاختيار خ ل وكذلك في " المغني " لكن بحرف التخيير بينهما وما في المتن أوجه.
(3) المغني 20 ق 1 / 110 وما بين النجمتين ساقط منه.
(4) مثل كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان عمدا أو خالف عهدا.
(5) لعله " ما وراءها ".
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 ... » »»